فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1848

بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورُ الْجَمَاعَات وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ

[409] - (880) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ: أَشْهَدُ عَلَى أبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ» .

قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَالله أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (2665) ، وباب الطيب للجمعة (880) .

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

[410] - (865) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» .

وَخَرَّجَهُ في: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد وغيره (873) ، وباب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب (899) [1] .

(1) هو في المطبوعة في الباب الذي يسبق الباب الذي قبل هذا، ترجمته: باب، فقط، فلعله لم يكن في نسخة الأصيلي، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت