فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 1848

وَخَرَّجَهُ في: الوصايا باب لا وصية لوارث (2747) , وفي الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره (6739) .

بَاب

{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} إلَى قَوْلِهِ {كَثِيرًا} .

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَعْضُلُوهُنَّ: تنتهِرُوهُنَّ, {حُوبًا} إِثْمًا, {تَعُولُوا} تَمِيلُوا, {نِحْلَةً} النِّحْلَةُ الْمَهْرُ.

[2533] - (4579) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نا الشَّيْبَانِيُّ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآيَة قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا, فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة فِي ذَلِكَ.

وَخَرَّجَهُ في: الإكراه (6948) .

بَاب

{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}

مَوَالِي: أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ, {والذين عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَهْوَ الْحَلِيفُ, وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ, وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ بالْعِتْقِ, وَالْمَوْلَى الْمَلِيكُ, وَالْمَوْلَى الولي فِي الدِّينِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت