وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ.
[1220] - (5173) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» .
[1221] - (5177) ونَا مالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ, يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ, مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ, الباب, (5177) , وَباب إِجَابَةِ الدَّعوة في الْعُرْسِ وَغَيْرِ العرس وهو قائم (5179) .
بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ
[1222] - (2568) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ, وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» .
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب [1] الهبة, بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْهِبَةِ (2568) .
(1) فِي الأَصْلِ: باب.