قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى» , زَادَ حُمَيْدٌ: «مَنَازِلَ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ» .
«فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ» ، قَالَ مَالِكٌ: «بُيُوتَهُمْ» .
وقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ أبِي صَالِحٍ: «ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ النَارِ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ (يَقْدِرُ) [1] » .
زَادَ مَالِكٌ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينَا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» .
وَخَرَّجَهُ في: باب فَضلِ صَلاةِ العَشاءِ في الجَمَاعَةِ (657) ، وبَاب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنْ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ (2420, 7224) , قَالَ فيه: وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ.
[318] - (3229) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، نَا أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
حَ (2119) ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، - مَدَارُهُ -, حَ، وَ (477) نَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْهُ، وَ (647) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ» .
(1) هكذا في الأصل، وفي الصحيح: بَعْدُ.