حَفْصُ: قَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ» , فَأَتَاهُ أبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبِي أَوْفَى» .
وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4166) وفِي بَابِ هل يصلى على غير النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (6359) , وفِي بَابِ تفسير [1] قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه (6332) .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ, هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ: الْخُمُسُ, وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.
بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ, فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ, وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .
وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ, وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ سِلْمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ, وَإِنْ وَجَدْتَ لُقْطَةً فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.
(1) ليس هو فِي كِتَابِ التفسير كما توهم عبارته بل من كتاب الدعوات.