أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ» ، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: لَقَدْ حَرَمْنَاهُ, قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.
[1627] (4912) خ قَالَ: وحَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: «لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا» ، قَالَ حجاجٌ: فَنَزَلَتْ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ مختصرا (5216) ، وفي تفسير سورة التحريم قوله {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية (4912) , وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ (6972) .
قَالَ أَبُومُحَمّد [1] : حَدِيثُ الْحُسَين عَنْ الْحَجَّاجِ أَصَحُّ طُرُقِهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ: فَلِذَلِكَ لَمْ أُخَرِّجْ حَدِيثَ سَوْدَةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَكْمَلَ، وَحَدِيثُ عَطَاءٍ أَوْلَى بِظَاهِرِ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَكْمَلُ فَائِدَةً [2] .
(1) هو الأصيلي.
(2) يصحح المصنف وشيخه الأصيلي أن تكون المرأتان المتواطئتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، خلافا لرواية أبِي أسامة، والله تعالى أعلم.