فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 1848

وَخَرَّجَهُ في: باب الهدية للعروس (5163) , وباب الوليمة حق (5166) , وفي باب الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا (6244) ومَنْ قَامَ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مَجْلِسِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ (6271) , وفِي بَابِ قوله {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (5466) .

[2602] - (4795) خ نا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى, نا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا, وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا, فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ, أَمَا وَالله مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا, فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ, قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي, وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ, فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا, قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ, فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ» .

قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الحجاب (6238) .

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ [1]

يُقَالَ إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ، لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ: قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ, وَقَالَ فِي قَوْلِ عُمَرَ: حِرْصًا مِنْهُ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ, وَفِي حَدِيثِ هِشَامٍ هَذَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ, وَهِشَامٌ قَالَوا: أَثْبَتُ فِي أَبِيهِ مِنْ الزُّهْرِيِّ.

(1) وهو الذي خرجه فِي بَابِ الحجاب، قَالَ البخاري: نَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، قَالَتْ: فَلَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ: عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَة الْحِجَابِ.

وفِي بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ من حديث يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

والإشكال في قول عمر: احجب نساءك، مع تصريح هشام أن هذه القصة بعدما ضرب الحجاب، وحمل الحافظ فِي كِتَابِ الطهارة طلب عمر هذا على المنع من خروجهن من البيوت، أو على ستر الأشخاص، ثم رد في سورة الأحزاب على من زعم أن عمر أراد ستر الأشخاص، ولا يخفى ما في ذلك من النظر، ذلك لأن القصة واحدة ومخرجها واحد، ولم يتبه كثير من الشراح لهذا الاختلاف الذي أشار إليه المهلب، وقد جنح المهلب كما رأيت إلى تخطئة رِوَاية الزهري، وليست بأول مرة يخطئ فيها الزهري فقد سبق له مثلها فيما مضى، وهذا الموضع أظهر في توهيم الزهري، والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت