قَالَ البُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ [1] أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ [2] فَتَيَمَّمَ، وَتَلاَ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} , فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ.
[183] - (347) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: نَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، ونَا (346) عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ عند عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ المَاء، قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ: شَهْرًا، (قَالَ حَفْصٌ) [3] : كَيْفَ يَصْنَعُ؟، فَقَالَ عَبْدُ الله: لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ.
فَقَالَ أَبُومُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ، فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا» ، وضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ, وَظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.
قَالَ يَعْلَى عَنْ الأَعْمَشِ: وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.
فَقَالَ عَبْدُ الله: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.
فَقَالَ أَبُومُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ - قَالَ ابنُ سَلاَمٍ: فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ - {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .
(1) في الأصل: ابن الخطاب أو ابن العاص إلا أنه ضرب على الخطاب.
(2) هكذا في الأصل، وفي الصحيح: باردة.
(3) في الأصل: قَالَ أَبُومعاوية، وهو سبق قلم من الناسخ، فإنه من كلام حفص، ولو كان لأبي معاوية ما احتاج أن يعيد قَالَ أَبُومعاوية.