فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1848

قَالَ ابنُ سِيرِينَ: ثُمَّ سَلَّمَ وكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ [1] ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

وقَالَ آدمُ عَنْ شُعْبَةَ: قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنْ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

خ: وَ (1228) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فِي سجود السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ.

خ: وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ يَتَشَهَّدُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (1228) , وباب يكبر في سجدتي السهو (1229) , وباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (482) , وفِي بَابِ إجازة خبر الواحد (7250) , وباب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا يراد به شين الرجل (6051) .

(1) في الصحيح زيادة: (ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ) ، سقطت على الناسخ من انتقَالَ النظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت