فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 549

وقوله:"صام عنه وليه"قيل: ليس المراد أنه يلزمه ذلك وإنما يجوز ذلك له إن أراد هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية وحكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد وفي هذا بحث وهو أن الصيغة صيغة خبر أعني صام ويمتنع الحمل على ظاهره فينصرف إلى الأمر ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة وفي افعل مثلا أو يعمها مع ما يقوم مقامها.

وقد يؤخذ من الحديث: أنه لا يصوم عنه الأجنبي إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك وإما لأن الأصل: عدم جواز النيابة في الصوم لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة: وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث ويجري في الباقي على القياس وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز كما في الحج فلو استقل به الأجنبي ففي إجزائه وجهان أظهرهما: المنع وأما إلحاق غير الصوم بالصوم: فإنما يكون بالقياس وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث.

8 -عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال:"لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟". قال: نعم, قال:"فدين الله أحق أن يقضى"1.

وفي رواية:"جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال:"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟", فقالت: نعم قال:"فصومي عن أمك"2."

أما حديث ابن عباس: فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر وهو يقتضي: أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد.

ووجه الدلالة من الحديث وجهين:

الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا: أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها وهو

1 البخاري"1953"ومسلم"1148"واللفظ له.

2 البخاري"1953"ومسلم"1148"واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت