فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34308 من 67893

رابعا / [ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة و لا صلاة قبلها و لا بعدها في المصلى] :

صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة لما جاء عند مسلم وغيره عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه- قال:""صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"".

و ليس لصلاة العيد في المصلى صلاة قبلها أو بعدها، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - [أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها] ، وأما إذا رجع إلى منزله سُن له صلاة ركعتين، لما أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: [كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين] والحديث حسن انظر"الإرواء" (( 3/ 100 ) ).

خامسا/ [صفة صلاة العيد] :

صلاة العيد ركعتان: الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام يرفع المصلي فيها يديه في التكبيرة الأولى فقط، يكبر فيها الإمام بصوت مرتفع،

أما المأموم فإنه يسمع نفسه فقط كبقية الصلوات , وفي الركعة الثانية يكبرخمس تكبيرات، لما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها- [أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكبرفي الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع] .

و خطبة العيد تكون بعد الصلاة بعكس صلاة الجمعة لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخُطبة] متفق عليه.

و خطبة العيد ليست واجبة، ولكن يسن الاستماع لها و القعود لها والاستفادة منها، لما جاء عند أصحاب السنن إلا الترمذي - وهو حديث صحيح- عن عبد الله بن السائب قال:""شهدت العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة قال: [إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس و من أحب أن يذهب فليذهب] .

سادسا/ [من فاتته صلاة العيد كيف يصلي؟!] :

من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها كصلاة الإمام تماما، وقد ثبت ذلك عن أنس - رضي الله عنه - [أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر] وهذا الأثر رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار", ولكن لا يخطب لها، وإنما فقط يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة] :

إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما مجمعون] ، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم يشهد العيد.

ثامنا/ [تهنئة العيد] :

يحرص المسلم على الابتعاد عن ألفاظ الكفار الخاصة بهم في تهنئتهم و يحرص على ما ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- وقد ثبت في ذلك عنهم أنه كان يقول بعضهم لبعض: **تقبل الله منا و منك **، ولا بأس بما تعارف عليه الناس من التهنئة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو تشبه بالكفار.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

و كتب / أبو أحمد الأثري.

ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [07 - 10 - 06, 08:30 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قولك

سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة] :

إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما مجمعون] ، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم يشهد العيد.

هذا الحديث غير صحيح يا أخي الكريم

و جزاك الله خيرا

ـ [أبو فاطمة الإدريسي] ــــــــ [07 - 10 - 06, 08:53 م] ـ

جزاكم الله خيرا فقد أفدتمونا

ـ [علي الفضلي] ــــــــ [07 - 10 - 06, 10:23 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قولك

سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة] :

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت