فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 4439

أحدها: قربة لهم , قاله ابن عباس في رواية الضحاك. الثاني: رحمة لهم , رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضًا. الثالث: وقار لهم , قاله قتادة. الرابع: تثبت لهم , قاله ابن قتيبة. الخامس: أمن لهم , ومنه قول الشاعر:

(يَا جَارَةَ الحَيِّ كُنتِ لي سَكَنًا ... إذْ ليْسَ بعضُ الجِيرَانِ بِالسَّكَنِ)

وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه: أحدها: يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتبارًا بظاهر الأمر. الثاني: لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الآخذ. والثالث: إن كانت تطوعًا وجب على الآخذ الدعاء , وإن كانت فرضًا استحب ولم يجب. والرابع: إن كان آخذها الوالي استحب له الدعاء ولم يجب عليه , وإن كان آخذها الفقير وجب عليه الدعاء له , لأن الحق في دفعها إلى الوالي معيّن , وإلى الفقير غير معيّن. والخامس: إن كان آخذها الوالي وجب , وإن كان الفقير استحب ولم يجب. لأنه دفعها إلى الوالي إظهار طاعة فقوبل عليها بالشكر وليس كذلك الفقير. والسادس: إن سأل الدافع الدعاء وجب , وإن لم يسأل استحب ولم يجب. روى عبد الله بن أبي أوفى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صلِّ عليّ , فقال: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت