فهرس الكتاب

الصفحة 2650 من 4439

الرابع: مقرنين , قاله الأخفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه الإِجابة ويحرج إن تأخر. وقد روى أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لاَ حَقَّ لَهُ) . ثم قال: {أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} فيه قولان: أحدهما: شرك , قاله الحسن. الثاني: نفاق , قاله قتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت