فهرس الكتاب

الصفحة 3129 من 4439

الثاني: لها المتعة بالطلاق ولها الصداق بالنكاح. وفي قوله: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وجهان: أحدهما: أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة , قاله ابن عباس. الثاني: أنه طلاقها طاهرًا من غير جماع , قاله قتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت