الحمل، فأنزل اللَّه: {اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} . {واللائي لم يَحِضْنَ} يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر , فجعل لكل قرء شهرًا , لأنها تجمع في الأغلب حيضًا وطهرًا. {وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ} فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة. {ومَن يتّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْرًا} فيه وجهان: أحدهما: من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرًا في الرجعة , قاله الضحاك. الثاني: من يتق اللَّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرًا في توفيقه للطاعة , وهذا معنى قول مقاتل.