فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 4439

والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها , فلا متعة لها , وهو قول ابن عمر , وسعيد بن المسيب. والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق , وهو قول الشافعي. والرابع: أنها غير واجبة , وإنما الأمر بها ندب وإرشاد , وهو قول شريح , والحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت