فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 4439

والثاني: أنه فرض , قاله الربيع , وكعب. {وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} وعَدْل الكاتب ألاّ يزيد [فيه] إضرارًا بمن هو عليه , ولا ينقص منه , إضرارًا بمن هو له. {وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} وفيه أربعة أقاويل: أحدهما: أنه فرض على الكفاية كالجهاد , قاله عامر. والثاني: أنه واجب عليه في حال فراغه , قاله الشعبي أيضًا. والثالث: أنه ندب , قاله مجاهد. والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} , قاله الضحاك. {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} يعني على الكاتب , ويقرُّ به عند الشاهد. {وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} أي لا ينقص منه شيئًا. {فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا} فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب , وهو قول مجاهد. والثاني: أنه الصبي والمرأة , قاله الحسن. والثالث: أنه المبذر لماله , المُفْسِد في دينه , وهو معنى قول الشافعي. والرابع: الذي يجهل قدر المال , ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره. {أَوْ ضَعِيفًا} فيه تأويلان: أحدهما: أنه الأحمق , قاله مجاهد , والشعبي. والثاني: أنه العاجز عن الإِملاء إما بِعيٍّ أو خُرْسٍ , قاله الطبري. {أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ} فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه العييّ الأخرس , قاله ابن عباس. والثاني: أنه الممنوع عن الإِملاء إما بحبس أو عيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت