فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 419

الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: (( هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فلا يضرهم من مرّ من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة ) ) [1] .

4 -يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: من فريضة أو نافلة؛ تقربًا لله تعالى، قائلًا: الله أكبر، ناظرًا ببصره إلى محل سجوده، رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أذنيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: (( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) ) [2] ، ولقول الله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} [3] ؛ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنه: (( صلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ ) ) [4] ؛ ولحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) [5] ،ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بها، ولا أصحابه - رضي الله عنهم - [6] ؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: (( وإذا قام

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم 493، في جامع سارة بالرياض، بتاريخ 10/ 6/1419هـ.

(2) متفق عليه: البخاري، برقم 793، ومسلم، برقم 397، وتقدم تخريجه.

(3) سورة البقرة، الآية: 238.

(4) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم 1117.

(5) متفق عليه: البخاري، برقم1، ومسلم، برقم 1907، وتقدم تخريجه.

(6) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، 11/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت