فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 419

26 -ثم يسلِّم عن يمينه وشماله قائلًا: (( السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ) )؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( علام تُومئون بأيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمُسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله ) ) [1] ،وعن أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يُسلِّمُ تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ [2] قال الحكم في حديثه: (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ) ) [3] ،وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (( كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ) ) [4] ، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك [5] .

27 -إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر، والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - [6]

(1) مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، برقم 431.

(2) أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة، وظفر بها فكأنه تعجب.

(3) مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم 581.

(4) مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم 582، قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام: (( وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة ... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود ) )فقال المحقق: (( بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيًّا، وخرج رواياتهم ) )سبل السلام، 2/ 330.

(5) البخاري، برقم 852، ومسلم، برقم 707، 708.

(6) الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأسًا أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 223، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 540 (( واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله ) )، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد 3/ 8/1419هـ أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 70، 73، يقول: (( والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة ) ).

وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بآخر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التشهد: (( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ) ) (( ثم ليتخير من المسألة ما شاء ) )، ولكن لو وقف في التشهد الأول على (( وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ) )كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،1/ 245،وصفة الصلاة للألباني، ص177،والشرح الممتع،3/ 226،ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 161، 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت