فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 804

وقيل: «الحجاب: حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها» [1] .

وقيل: «الحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحلُّ لها أن تظهر زينتها أمامهم» [2] .

وقيل: «ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب» [3] .

وقيل: ستر المرأة جميع بدنها بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من بدنها، وزينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس والبيوت [4] .

وقيل: «ستر المرأة جميع بدنها، ومنه الوجه، والكفان، والقدمان، وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من ذلك ... » [5] .

والتعريف المختار: الحجاب شرعًا: ما يستر جميع بدن المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب: من لباسٍ واسعٍ سابغٍ يغطي جميع بدنها ووجهها، أو حائل يحول بينها وبينهم، ويمنع رؤية شيء من بدنها.

(1) فصل الخطاب، للشيخ أبي بكر الجزائري، ص 26، وعودة الحجاب لمحمد المقدم، ص 70.

(2) عودة الخطاب لمحمد المقدم، ص 71.

(3) معجم لغة الفقهاء، للروَّاس، ص 153.

(4) حراسة الفضيلة، لبكر أبو زيد، ص 27.

(5) المرجع السابق، ص 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت