غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة» [1] ، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير [2] .
ثانياً: وعلى فرض! صحته، ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو مختص بذكر اليد.
الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أيضاً أن هند ابنة عتبة قالت: «يا نبي اللَّه بايعني» ، قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سَبُع» [3] .
والجواب عنه كسابقه، مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين، وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية، وعمتها، وجدتها، ثلاثتهن مجهولات.
أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في لسان الميزان [4] في فصل في النساء المجهولات، وقال في التقريب: «مقبولة» [5] ، يعني إذا توبعت، وإلا فلَيّنة.
وأما عمتها أم الحسن: فقال في التقريب: «لا يعرف حالها» [6] ،
(1) فيض القدير، 5/ 330.
(2) ضعيف الجامع الصغير، 5/ 49، برقم 4846.
(3) سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم 4165، والبيهقي، 7/ 86، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم 894.
(4) لسان الميزان، 7/ 528.
(5) تقريب التهذيب، 2/ 608.
(6) المرجع السابق، 2/ 620.