إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ» [1] .
14 -قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [ت 403هـ] في المنهاج المصنف في شعب الإيمان: «فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَحْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَبِنْتَهُ مُخَالَطَةَ الرِّجَالِ وَمُحَادَثَتَهِمْ وَالْخُلْوَةَ بِهِمْ» [2] .
وقال أيضاً عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً} [3] : «فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم» [4] .
15 -وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [ت 403 هـ] بكراهة تعليم المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان [5] .
16 -قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [ت450هـ] في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني [6] : «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ الإمام في الصلاه ثَبَتَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، فَإِنِ انْصَرَفْنَ وَثَبَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الرِّجَالُ
(1) الرسالة مع شرح النفراوي، 2/ 322.
(2) ص 38، وهو في شعب الإيمان، 13/ 260.
(3) سورة التحريم، الآية: 6.
(4) المنهاج في شعب الإيمان، 3/ 397.
(5) الجامع في كتب آداب المعلمين، ص 324.
(6) الحاوي الكبير، 2/ 343.