تعريضاً لهن لمخالطة الرجال، أفتمنع الشريعة المرأة من القتال، وهو عبادة؛ لأنه مظنة الاختلاط بالرجال، وتجيز لها الاختلاط بالرجال في أماكن العمل والتعليم؟! حاشا للَّه.
الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُنَّ؟» قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ، قَالَ: «هَلْ تَغْسِلْنَ؟» ، قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «هَلْ تَحْمِلْنَ؟» قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟» قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» [1] .
قال العيني: «قوله: «خرج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ... » ؛ لأن الرجال أقوى لذلك، والنساء ضعيفات، ومظنة للانكشاف غالباً، خصوصاً إذا باشرن الحمل؛ ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد» [2] .
الدليل التاسع عشر: حديث أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [3] » [4] .
(1) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع الجنائز، برقم 1578، مصنف ابن أبي شيبة،
5/ 252، برقم 25789، والبيهقي 4/ 77، والبزار، 2/ 249، وبنحوه عبد الرزاق، 3/ 456، برقم 6298، ولأبي يعلى، 7/ 109، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، برقم 344.
(2) عمدة القاري، للعيني، 8/ 111.
(3) سورة الطور، الآيتان: 1 - 2.
(4) البخاري، كتاب الحج، باب طواف النساء بالحج مع الرجال، برقم 1514.