النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» [1] .
12 -وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله: «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم» [2] .
13 -وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله: «وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء» [3] .
14 -ونقل الإمام النووي - رحمه الله - أن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها» [4] .
15 -وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن حبيب العامري - رحمه الله: «إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ... وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض ... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة
(1) روضة الطالبين، للإمام النووي، 7/ 21.
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 5/ 231.
(3) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، 1/ 202.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 30.