فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 804

«كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ» [1] .

وأخرج الإسماعيلي في «صحيحه» ، والبيهقي عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي [2] .

تعني الحجرة والباحة مفتوحة السقف، وليست الحجرة المسقوفة التي تكون فيها المرأة عند وجود الرجال؛ لأن المسقوفة لا تصلها الشمس.

قال ابن حجر في معنى الدخول: «لا يَلزَم مِنَ الدُّخُول رَفع الحِجاب فَقَد دَخَلَ مِنَ الباب وتُخاطِبهُ مِن وراء الحِجاب» [3] .

ومثل هذا احتجاجه بلفظ «الدخول» في الحديث: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ» [4] .

الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة جماعة في المسجد، وهذا يرد عليه من وجوهٍ:

الوجه الأول: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن بالعبادة لهن، واحترز بقوله: «خير

(1) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، برقم 522، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم 611.

(2) البيهقي، 1/ 442، ومسند إسحاق بن راهويه، 2/ 145، ومسند السراج، ص 338، وبنحوه في البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، برقم 550.

(3) فتح الباري، 9/ 286.

(4) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت