«وتعليقُه» : أي ما فيه صورة، «وسترُ الجدار به» لما تقدم.
«وتصويرُه كبيرة» للوعيد عليه في قوله - صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» .
«حتى في ستر، وسقف، وحائط، وسرير، ونحوها» لعموم ما سبق.
«لا افتراشه وجعله» أي المصوَّر، «مِخَدًا» فيجوز «بلا كراهة» .
قال في الفروع: «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتكأ على مِخَدَّةٍ فيها صور» . رواه أحمد، وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة» [1] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا الحرير، ولا المكان المغصوب، هذا إذا كانت الصلاة فرضًا، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وإن كانت نفلًا، فقال الآمدي: لاتصح، روايةً واحدة.
وينبغي أن يكون الذي يجرُّ ثوبه خيلاءً في الصلاة على هذا الخلاف؛ لأن المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير» [2] .
وقال الشوكاني في شرحه للحديث السابق: «فيه الإذن بتصوير الشجر، وكل ما ليس له نفس، وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات.
(1) كشاف القناع، 1/ 325، ونحو مختصرًا في الإقناع.
(2) الاختيارات الفقهية، ص 41 باختصار.