فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 336

(3 - بَاب فِي الْحلِيّ وَالْعرُوض إِذا كَانَت للتِّجَارَة)

583 - (عَن ثَابت بن عجلان عَن عَطاء) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها [1] : أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ (فَسَأَلت عَن ذَلِك نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ،) فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ? فَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ وَهَذَا لَفظه.

وَالْحَاكِم، (وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: يتفرد بِهِ ثَابت بن عجلان وَهذا لا يضر، فَإِن ثَابتا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَرَوَى لَهُ البُخَارِيّ. وَالله أعلم) [2] .

584 -وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أما بعد: فَإِن) [3] رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَُعِدُّ لِلْبَيْعِ [4] . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(585 - ) وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا حَفْص بن غياث حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة إلا ما كان للتجارة ..

(1) فَقَالَتْ: {يَا رَسُولَ اَللَّهِ} ! أَكَنْزٌ هُوَ? ...

(2) {498 - } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ;: أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا? قَالَتْ: لا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?. فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ اَلثَّلاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ. وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

(3) {كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا} ... رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, {وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ} .

(4) نَعُدُّ {هُ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت