فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 336

(4 - بَاب النَّهْي عَن بيع الرطب باليابس والرخصة فِي الْعَرَايَا)

892 = عَنْ ابْنِ عُمَرَ [1] -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ َ عَن الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

893 -وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ َ سُئِلَ عَنِ (ِشِرَاءِ [2] اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ(كُله) . رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان، وَالتِّرْمِذِيّ.

وَصَححهُ ابْن الْمَدِينِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالْحَاكِم [3] .

894 -وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ َ رَخَّصَ [4] «فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: «رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ» بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

895 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا «بِخَرْصِهَا, فِيمَا [5] » دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ [6] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَاللَّفْظ لمُسلم) .

(1) عَنْ‹ عَبْدِ اَللَّهِ › بْنِ عُمَرَ.

(2) {وَ} سُئِلَ عَنِِ {اِشْتِرَاءِ} .

(3) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, {وَابْنُ حِبَّانَ} , وَالْحَاكِمُ.

(4) ‹ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ: أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا›.

(5) بِخَرْصِهَا {مِنَ التَّمْرِ} .

(6) {أو في خمسةِ أَوْسُقٍ} . ... ‹ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ ... ›.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت