فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 336

(21 - كتاب [1] اَلْعِدَدِ)

1100 - عَن (قبيصَة بن ذُؤَيْب) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (وَهَذَا لَفظه) ، وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ [2] .

(وَرُوَاته ثِقَات، وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قبيصَة لم يسمع من عَمْرو. وَالصَّوَاب: لا تلبسوا علينا ديننَا، مَوْقُوف، وَفِي قَوْله نظر) .

1101 - عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُم- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ (إِلَى) اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ [3] .

1102 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ [4] .

وَرُوَاته ثقاة، وَقد أعل.

1103 - وَعَنْ اَلشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا- (قَالَ) : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ. رواهُ مسلمٌ.

(1104 - ) وَعَنْ عروةَ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَت: قلت يَا رَسُول الله! زَوجي طَلقنِي ثَلاثًا وأخاف أَن يُقتحم عَلّي؟ قَالَت فَأمرهَا فتحولت رَوَاهُ مُسلم [5] .

(1) بَابُ. اَلْعِدَدِ {وَالْإِحْدَادِ} .

(2) {وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ} .

(3) {وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ. وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ.} .

‹ 339 - › عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ , وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَهِيَ حَامِلٌ. فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ , فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا: تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تُرَجِّينَ لِلنِّكَاحِ , وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.

قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ: جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي , وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي.

وقالَ ابنُ شِهابٍ: ولاأَرى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ.

(4) {لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ} .

(5) ‹ 338 - › عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , وَهُوَ غَائِبٌ.

*وَفِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثًا - فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ , فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ: فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. *وَفِي لَفْظٍ: وَلا سُكْنَى.

فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ , ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي , اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى , تَضَعِينَ ثِيَابَكَ , فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ , انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَكَرِهَتْهُ. ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحَتْهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا , وَاغْتَبَطَتْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت