(10 - بَاب أَسبَاب الْغسْل [1] .
111 -عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: (خرجت مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ إِلَى قبَاء حَتَّى إِذا كُنَّا فِي بني سَالم وقف رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ عَلَى بَاب عتْبَان فَصَرَخَ بِهِ فَخرج يجر إزَاره، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: أعجلنا الرجل، فَقَالَ عتْبَان يَا رَسُول الله أَرَأَيْت الرجل يعجل عَن امْرَأَته وَلم يمن مَاذَا عَلَيْهِ؟) . قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ (إِنَّمَا) اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ [2] .
*(وَفِي لفظ آخر: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مر عَلَى رجل من الْأَنْصَار فَأرْسل إِلَيْهِ فَخرج وَرَأسه يقطر، فَقَالَ: لَعَلَّنَا أعجلناك؟ قَالَ: نعم يَا رَسُول الله، قَالَ: إِذا أعجلت أَو أقحطت فَلا غسل عَلَيْك وَعَلَيْك الْوضُوء. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ.
* لَكِن لم يذكر البُخَارِيّ قَوْله: إِنَّمَا المَاء من المَاء، وَلا قَالَ: فَلا غسل عَلَيْك).
(112 - ) وَعَن أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن أم سليم حدثت: أَنَّهَا سَأَلت نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ عَن الْمَرْأَة ترَى فِي منامها مَا يرَى الرجل؟ فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة فلتغتسل، فَقَالَت أم سليم: وَاسْتَحْيَيْت من ذَلِك، قَالَت: وَهل يكون هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ: نعم فَمن أَيْن يكون الشّبَه؟ إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه. رَوَاهُ مُسلم [3] .
113 = وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَلَسَ [4] بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
(114 - ) وَعَن عبد الله بن عمر، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه: أَن ثُمَامَة بن أَثَال أسلم، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِط بني فلان فَمُرُوهُ أَن يغْتَسل. رَوَاهُ أَحْمد [5] .
(1) ‹33 - › عنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًَا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: سُبْحانَ اللهِ، إِنَّ المُؤْمِنَ لايَنْجُسُ.
(2) {وأصلهُ في البخاري} . [94] .
(3) ‹ {*=} › وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ‹ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - قَالَتْ›; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - «وَهِيَ» اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ, فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا‹ هِيَ › اِحْتَلَمَتْ? قَالَ‹ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ›:"نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ"› اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ.
[[قال محقق بلوغ المرام: عصام بن موسى بن هادي. لم أجد هذا الحديث في النسخ الثلاثة، التي اعتمدها ... وبالله التوفيق.] ].
‹ وفي لفظ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ... - إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ ... مِنْ غُسْلٍ ... فَقَالَ ›. [العمدة حديث رقم: 38] .
{96 - } وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ‹ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ- قَالَ:"تَغْتَسِلُ"›. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
* زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ:"نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ?."
(4) « {أحدُكُم} » .
(5) {98 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاق. وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.