(3 - بَاب صول الْفَحْل وَجِنَايَة الْبَهَائِم وَغير ذَلِك [1] - [2]
1145 - عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.(مُتَّفق عَلَيْهِ [3] ،
وَفِي لفظ: من أُريد مَاله بِغَيْر حق فقاتل دونه فقُتل، فَهُوَ شَهِيد. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ).
1146 = وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ [4] : قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ (مُنية - أَو) أُمِّيَّةَ - رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَانْتزع يَده من فَمه، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - (وَفِي لفظ: ثنيتيه) - فَاخْتَصَمَا إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ [5] كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ? لا دِيَةَ «لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1147 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «قَالَ أَبُو اَلْقَاسِمِ [6] » - صلى الله عليه وسلم - َ: لَوْ أَنَّ اِمْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْن , فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ, فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ, لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ) ،
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ, وَالنَّسَائِيِّ، (وَأَبُو حَاتِم البستي: من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقأوا عينه) ، فَلا دِيَةَ لَهُ وَلا قِصَاصَ [7] .
1148 - (وَعَن حرَام بن محيصة الْأنْصَارِيّ) ، عَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَت لَهُ نَاقَة ضارية فَدخلت حَائِطا فأفسدت فِيهِ، فكُلم رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ فِيهَا؟ فَـ) قَضَى أَنَّ حِفْظَ [8] اَلْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا, وَحِفْظَ اَلْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد (وَهَذَا لَفظه) ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، [9] .
و ابْن حبَان، وَفِي إِسْنَاده اخْتِلاف، (وَقد تكلم فِيهِ الطَّحَاوِيّ، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: هُوَ مَشْهُور حدث بِهِ الْأَئِمَّة الثِّقَات) .
(1) [بوب ابن حجر عند هذه الأحاديث" {بَابُ قِتَالِ اَلْجَانِي وَقَتْلُ اَلْمُرْتَدِّ} "وذكرها ثم أتبعها بأحاديث قتل الجاني، أما ابن عبد الهادي، فجعل لها بابًا مستقلا، وهو باب في البغاة .. والأمر الثاني: جعل لجناية البهائم باب مستقلا،.] .
(2) {بَابُ قِتَالِ اَلْجَانِي وَقَتْلُ اَلْمُرْتَدِّ} .
(3) {رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ} .
(4) ‹ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه:أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ , فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ , فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ , فَاخْتَصَمَا إلَى ... فَقَالَ: يَعَضُّ .. .. لَك.›.
(5) أَحَدُكُمْ {أَخَاهُ} .
(6) ‹ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مَا كَانَ عَلَيْك .. بِغَيْرِ إِذْنكَ ›.
(7) {وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ} .
(8) قَضَى {رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} أَنَّ حِفْظَ ... وَ {أَنْ} حِفْظَ اَلْمَاشِيَةِ.
(9) {وَصَحَّحَهُ} ابْن حبَان.