فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 336

(2 - بَابُ اَلدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

1199 = عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه،(وَاللَّفْظ لمُسلم.

وَزعم بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لا يَصح مَرْفُوعا، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس، وزعمه مَرْدُود).

وَلِلْبَيْهَقِيِّ [1] : اَلْبَيِّنَة عَلَى اَلْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

1200 - وَعنهُ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَضَى بِيَمِين وَشَاهد. رَوَاهُ مُسلم.

(وَتكلم فِيهِ البُخَارِيّ، والطَّحَاوِي) [2] .

(1201 - ) وَعَن عقبَة بن الْحَارِث: أَنه لما تزوج أم يَحْيَى بنت أبي إهَاب فَجَاءَت أمَةٌ سَوْدَاء، فَقَالَت: قد أرضعتكما؟ قَالَ: فَذكرت ذَلِك للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فَأَعْرض عني! قَالَ: فتنحيت فَذكرت ذَلِك، فَقَالَ: وَكَيف وَقد زعمت أَنَّهَا أرضعتكما؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا! وَفِي لفظ: دعها عَنْك، رَوَاهُ البُخَارِيّ،

وَالدَّارَقُطْنِيّ: دعها عَنْك لا خير لَك فِيهَا.

1202 - وَعَنْ أَبِي هريرةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم:َ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اَلْيَمِينَ, فَأَسْرَعُوا, فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْيَمِينِ, أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ.

(1203 - ) وَعَن سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن أَبِيه قَالَ: جَاءَ رجل من حَضرمَوْت وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله! إِن هَذَا قد غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت لأبي، فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرضي فِي يَدي أزرعها لَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ للحضرمي: أَلَك بَيِّنَة؟ قَالَ: لا قَالَ: فلك يَمِينه. قَالَ: يَا رَسُول الله! إِن الرجل فَاجر لا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع من شَيْء؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلا ذَلِك! فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ لما أدبر: أما لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض.

1204 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْحَارِثِيُّ - رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ, فَقَدْ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلنَّارَ, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا [3] ? قَالَ: وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ. رَوَاهُمَا مُسْلِم [4] .

(1) وَلِلْبَيْهَقِيِّ {بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ} .

(2) {أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّد} .

{1205 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان.

[ذكره ابن عبد الهادي في كتاب الدعاوى والبينات، وذكره ابن حجر في كتاب الشهادات.] .

(3) وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا {يَا رَسُولَ اَللَّهِ} .

(4) ‹ 388 - › عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ , لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. وَنَزَلَتْ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} . إلَى آخِرِ الآيَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت