فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 336

1196 = (وَعَن عبد الرَّحْمَن بن) أَبِي بَكْرَةَ [1] قَالَ: (كتب أبي - وكَتَبْتُ لَهُ - إِلَى عبيد الله [2] بن أبي بكرَة، وَهُوَ قَاض بسجستان، أَن لا تحكم بَين اثْنَيْنِ وَأَنت غَضْبَان، فَإِنِّي) سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ. يَقُولُ: لا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ, وَهُوَ غَضْبَانُ [3] .

(1197 - ) وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابناهما، جَاءَ الذِّئْب فَذهب بِابْن إِحْدَاهمَا، فَقَالَت هَذِه لصاحبتها: إِنَّمَا ذهب بابنك أَنْت، وَقَالَت الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذهب بابنك، فتحاكمتا إِلَى دَاوُد فَقَضَى بِهِ للكبرى، فخرجتا عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلام فأخبرتاه فَقَالَ: إيتوني بالسكين أشقه بَيْنكُمَا! فَقَالَت الصُّغْرَى: لا، يَرْحَمك الله هُوَ ابْنهَا! فَقَضَى بِهِ للصغرى.

وَقَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَالله إِن سَمِعت بالسكين قطّ إِلا يَوْمئِذٍ، مَا كُنَّا نقُول إِلا: المدية. مُتَّفق عَلَيْهِمَا. وَاللَّفْظ لمُسلم، وَقَالَ البُخَارِيّ: لا تفعل يَرْحَمك الله.

1198 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ (لي) رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ, فَلا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ اَلْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ (وَهَذَا لَفظه) وَقَالَ: حَدِيث (حسن) [4] .

(وَرَوَاهُ ابْن الْمَدِينِيّ فِي كتاب"الْعِلَل"وَقَالَ: هَذَا حَدِيث كُوفِي وَإسْنَاد صَالح) [5] .

(1) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أَبِي بَكْرَةَ ‹ - رضي الله عنه - ›.

(2) ‹ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ ›.

(3) *‹وَفِي رِوَايَةٍ: لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ›.

(4) {وَقَوَّاهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ} .

(5) {1191 - } وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ , لا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ ?. رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ, عِنْدَ اَلْبَزَّارِ .. وَآخَرُ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَه.

{1192 - } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يُدْعَى بِالْقَاضِي اَلْعَادِلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ اَلْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ. رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَلَفْظُهُ: فِي تَمْرَةٍ.

{1193 - } وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

{1194 - } وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ وَلاهُ اَللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ اَلْمُسْلِمِينَ, فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم, اِحْتَجَبَ اَللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ.

{1195 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي اَلْحُكْمِ. رَوَاهُ أحمدُ والأربعةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ عَمْرٍو. عِنْدَ اَلْأَرْبَعَةِ إِلا النَّسَائِيَّ.

{1196 - } وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ اَلزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ اَلْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ اَلْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت