909 -عَن (كثير بن عبد الله بن) عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ، (عن أبيه، عَن جده) ، أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالًا، أوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ [1] أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ [2] .
(وَلم يُتَابع عَلَى تَصْحِيحه، فَإِن"كثيرا"تكلم فِيهِ الْأَئِمَّة وضعفوه، وَضرب الإِمَام أَحْمد عَلَى حَدِيثه فِي الْمسند وَلم يحدث بِهِ، وَقد رَوَى نَحْو هَذَا الحَدِيث من غير وَجه) .
910 = وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ «اَلنَّبِيَّ» - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً [3] فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه:مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لارْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [4] .
(1) {وَ} .
(2) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ.
وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(3) ‹ خَشَبَهُ ›.
(4) {736 - } وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا.