(733 - ) عَن سَالم قَالَ كَانَ ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما يَقُول: أَلَيْسَ حَسْبَكُم سنّة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ إِن حُبس أحدكُم عَن الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، ثمَّ حل من كل شَيْء، حَتَّى يحجّ عَاما قَابلا فيُهدي، أَو يَصُوم إِن لم يجد هَديا.
734 -وعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ, حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُمَا البُخَارِيّ.
735 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. (وَفِي رِوَايَة: وَكَانَت تَحت الْمِقْدَاد) - مُتَّفق عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ لمُسلم) .
(736 - ) وَعَن سَالم عَن أَبِيه: أَنه كَانَ يُنكر الِاشْتِرَاط، وَيَقُول: أَلَيْسَ حسبكم سنة نَبِيكُم؟ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
(737 - ) وَعنهُ أَنه قَالَ: من حُبس دون الْبَيْت بِمَرَض فَإِنَّهُ لا يحل حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ.
738 -وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. قَالَ [1] . فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالا: صَدَقَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه.
(ورواته ثقات، وَقد رُوِيَ عَن عِكْرِمَة، عَن عبد الله بن رَافع، عَن الْحجَّاج، وَهُوَ أصح، قَالَه البُخَارِيّ) [2] .
(1) قَالَ {عِكْرِمَةُ} .
(2) {هذا آخر الجزء الأول، وهو النصف من هذا الكتاب، وهو آخر ربع"العبادات"يتلوه في الجزء الثاني"كتاب البيوع".} .