(16 - ) عَن الْبَراء قَالَ: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسبعٍ ونَهَانا عَن سبعٍ، أمرنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وعِيَادةِ الْمَرِيضِ، وَإجَابَةِ الدَّاعِي، وَنصرِ الْمَظْلُومِ، وإبرارِ الْقسَمِ، وردِّ السَّلامِ، وتشميتِ الْعَاطِسِ، ونهانا عَن آنِيةِ الْفضةِ، وَخَاتمِ الذَّهَب، وَالْحَرِير، والديباج، والقسي، والإستبرق. وَلم يذكر السَّابِع. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ.
* وَفِي لفظ مُسلم: وَعَن شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ [1] .
17 = وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ [2] قَالَ: [3] لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. مُتَّفق عَلَيْهِ.
18 -وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا. (زوج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -) َ قَالَت، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (أَيْضا) .
19 -وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ (فَقَدْ طَهُرَ. أَخْرجُوهُ إِلا البُخَارِيّ) [4] . * وَلَفظُ مُسْلِمٍ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.
• (وَقد تكلم فِيهِ الإِمَام أَحْمدُ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر، وَحسَّنَ إِسْنَاده) [5] .
20 -وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، (ثُمَّ) [6] كُلُوا فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
21 -وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ اِمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (وَهُوَ مُخْتَصر مِنْ) [7] حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
(1) ‹424 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنها - قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِِ , وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ , وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ , وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ , وَإِجَابَةِ الدَّاعِي , وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ , وَعَنْ الشُّرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ الْقَسِّيِّ , وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ , وَالإِسْتَبْرَقِ , وَالدِّيبَاجِ ›.
* [ذكره ابن المقدسي في كتاب اللباس، حديث: 424] .
(2) {قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا ... } . .
(3) ‹ لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ ›. ... [كتاب اللباس، حديث: 422] .
(4) {قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ... عِنْدَ الأربَعَةِ} ..
(5) {17 - } وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم: دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ. صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
{18 - } وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
(6) {و} . ... [راجع الحديث كاملًا في كتاب الصيد والذبائح. والله الموفق.] .
(7) {فِي} .