14 -وَعَن (كَبْشَة بنت كَعْب بن مَالك - وَكَانَت تَحت ابْن) أبي قَتَادَة - رضي الله عنه - [1] (أَن أَبَا قَتَادَة دخل عَلَيْهَا، قَالَت: فَسَكَبت لَهُ وضُوءًا، قَالَت فَجَاءَت هرة تشرب فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت قَالَت كَبْشَة فرآني أنظر إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابنة أخي؟ فَقلت نعم) . قَالَ: إِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِنَّهَا لَيست بِنَجَس، إِنَّمَا هِيَ من الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُم - أَو الطَّوَّافَاتِ.
* (لفظُ التِّرْمِذِيِّ، وَغَيره يَقُول: والطَّوَّافَاتِ) . رَوَاهُ (الإِمَام أَحْمد) وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه.
• وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن خُزَيْمَة، (وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَغَيرهُمُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاتُه ثِقَات معروفون. وَقَالَ الْحَاكِم: وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا صَححهُ مَالك وَاحْتجَ بِهِ فِي الْمُوَطَّأ، وَمَعَ ذَلِك فَإِن لَهُ شَاهدًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ) .
15 -وَعَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ: بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ) . [2] .
(1) {أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ - في الهِرَّةِ: إنَّها ... } . .
(2) ‹29 - ›عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ , لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ , فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ , فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ , وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
‹30 - › وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالت: أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ , فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ , فَدَعَا بِمَاءٍ , فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ. وَلِمُسْلِمٍ: فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ , وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
{11 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ - صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ.
{12 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ: وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ.
{13 - } وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: مَا قُطِعَ مِنْ اَلْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ ميتة. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ.