1084 - (عَن يزِيد الرشك عَن مطرف بن عبد الله: أَن) عِمْرَانَ بن حُصَيْن [1] سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ (امْرَأَته ثمَّ يَقع عَلَيْهَا وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا وَلا عَلَى رَجعتهَا؟ فَقَالَ: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة) [2] ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا, وَعَلَى رَجْعَتِهَا (وَلا تعد) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْن مَاجَه،(وَلَيْسَ عِنْده: وَلا تعد [3] .
وَرَوَاهُ ثِقَات مخرج لَهُم فِي الصَّحِيح) [4] .
1085 - (وَعَن عَامر عن مَسْرُوق) ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ اَلْحَرَامَ حَلالًا , وَجَعَلَ (فِي الْيَمين) [6] كَفَّارَةً. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ(وَابْن مَاجَه [7] .
وَقد رُوِيَ عَن الشّعبِيّ مُرْسلا وَهُوَ أصح، قَالَه التِّرْمِذِيّ) [8] .
1086 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ (اَلنَّبِيِّ) - صلى الله عليه وسلم - َ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ اَلْمُوْلِي. رَوَاهُ اَلشَّافِعِيّ، ُ (وَالدَّارَقُطْنِيّ) [9] .
(1) {أَنَّهُ} سُئِلَ.
(2) {ثُمَّ يُرَاجِعُ, وَلا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ} .
(3) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ {هَكَذَا مَوْقُوفًا ... وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.} .
(4) {926 - } وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(5) {بَابُ اَلْإِيلاءِ} .
(6) {لِلْيَمِينِ} .
(7) {وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ} .
(8) {928 - } وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُوْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ.
(9) {930 - } وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ إِيلاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ. أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.