فهرس الكتاب
1079 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنه) قَالَ: إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . [اَلْأَحْزَاب: 21] . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
1080 - وَعنهُ , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ،
(من رِوَايَة عَطاء عَنهُ، وَرُوَاته صَادِقُونَ. وَقد أُعل. قَالَ أَبُو حَاتِم: لا يَصح هَذَا الحَدِيث وَلا يَثْبُتُ إِسْنَاده.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِنَحْوِهِ من رِوَايَة عَطاء، عَن عبيد بن عُمَيْر عَنهُ، وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا).
1081 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ اِبْنَةَ اَلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ , قَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
1082 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ. رَوَاهُ (أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ) ، وَأَبُو يعْلى (الْموصِلِي وَهَذَا لَفظه) [1] .
وَالْحَاكِم وَصَححهُ، (وَله عِلّة. وَقد رُوي من حَدِيث ابْن عَمْرو والمسور بن مخرمَة وَغَيرهمَا) [2] .
1083 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َقَالَ: رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، [3] ،
وَالْحَاكِم، (وَقَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ عُثْمَان: لَيْسَ لمَجْنُون وَلا لسكران طَلاق. وَقَالَ ابْن عَبَّاس: طَلاق الْمَجْنُون والمستكره لَيْسَ بجائز. وَقَالَ عَلّي: كل الطَّلاق جَائِز إِلا طَلاق الْمَعْتُوه. وَقَالَ ابْن عَبَّاس: الطَّلاق عَن وطر، وَالْعتاق مَا أُرِيد بِهِ وَجه الله) .
(1) {وَأَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَهْ: عَنِ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ , وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ , لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا} .
(2) {923 - } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.
(3) {وَصَحَّحَهُ} الْحَاكِم.