1040 = عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ «اَلنَّبِيَّ» - صلى الله عليه وسلم - َ رَأَى «عَلَى» عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ: مَا هَذَا ? , قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ [1] » نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1041 - وعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ [2] فَلْيَأْتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
*وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.
1042 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ: أَن [3] النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ.
1043 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ.
1044 - وَعَن جَابرٍ قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فليجب) ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجهَا مُسلم.
1045 - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ , وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ [4] .
(1) ‹وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: مَهْيَمْ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً , قَالَ: مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ .. ›.
(2) إِلَى {اَلْـ} ـوَلِيمَةِ ...
(3) {قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ} .
(4) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ {وَاسْتَغْرَبَهُ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ، وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ} .