فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 336

(2 - بَاب لحاق النّسَب)

1098 = عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّهَا) قَالَت: (إِن) [1] رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ دخل عَلّي مَسْرُورًا, تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ (أَن مجززا) [2] ? نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ, وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, فَقَالَ:: (إِن بعض هَذِه الْأَقْدَام لمن بعض) [3] . مُتَّفق عَلَيْهِ [4] .

(1099 - ) وَعَن زيد بن أَرقم قَالَ: أُتِي عَلّيٌّ بِثَلاثَة، وَهُوَ بِالْيمن، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالا: لا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجعل كلما سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالا: لا! فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة، وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة، قَالَ: فَذكر ذَلِك للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فَضَحِك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه رَوَاهُ أحمدُ، أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة.

وَصَححهُ ابْن حزم، وَابْن الْقطَّان وَغَيرهمَا، وَقد أعل. وَقَالَ أَحْمد: هُوَ حَدِيث مُنكر! وَقَالَ أَبُو حَاتِم: قد اخْتلفُوا فِي هَذَا الحَدِيث فاضطربوا فيه.

وَرَوَاهُ الْحميدِي فِي مُسْنده وَفِيه: وأغرمته ثُلثي قيمَة الْجَارِيَة وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا. وَالله أعلم

(1) {دَخَلَ عَلَِيَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ} مَسْرُورًا ...

(2) إِلَى {مُجَزِّزٍ اَلْمُدْلِجِيِّ} ...

(3) {هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ} "."

[ذكره ابن حجر، في كتاب القضاء: باب الدعوى والبينات حديث 1215، وذكره ابن عبد الهادي في كتاب اللعان: باب لحاق النسب، والله الموفق.] .

(4) *‹وَفِي لَفْظٍ: كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا ›.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت