1205 = وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ(قَالَ: كَانَ بيني وَبَين رجل خُصُومَة فِي بِئْر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ، فَقَالَ [1] : شَاهِدَاك أَو يَمِينه.
فَقلت «إِنَّه» إِذًا يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي) [2] ! فَقَالَ: [3] :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ, لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [4] .
1206 - (وَعَن سعيد، عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي بردة، عَن أَبِيه) ،
عَنْ أَبَى مُوسَى - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى (النَّبِي) - صلى الله عليه وسلم - َ فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا [5] بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ، (وَابْن ماجة) ، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَقَالَ: إِسْنَاد (هَذَا الحَدِيث) جَيِّد.
(1207 - ) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث همام عَن قَتَادَة بِإِسْنَادِهِ: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عهد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ، فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقَسمهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ بَينهمَا نِصْفَيْنِ.
1208 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلا يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ, يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ, فَحَلَفَ بِاَللَّهِ: لاخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا, فَصَدَّقَهُ, وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِلدُّنْيَا, فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا, (رَضِي) [6] ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِيْهِ مِنْهَا, لَمْ يَفِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه،
* (وللبخاري: وَرجل حلف عَلَى يَمِين كَاذِبَة بعد الْعَصْر ليقتطع بهَا مَال امريء مُسلم) .
(1) ‹ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ›.
(2) {أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ} - صلى الله عليه وسلم: قَالَ:"مَنْ حَلَفَ ..."
(3) ‹ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ›.
(4) ‹ 364 - › عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ , وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ , كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا , فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ.
*وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.
*وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا , لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إلاَّ قِلَّةً.
(5) فَقَضَى بِهَا {رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} .
(6) فَحَلَفَ {لَهُ} بِاَللَّهِ {وَفَى} وإن لم {يعطه} .