648 -وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَلأبي دَاوُد [1] : غَيْرَ رَمَضَانَ.
(1) {وَزَادَ} أَبُو دَاوُدَ.