مثل مَا أعْطى رجلا مِنْهُم، ثمَّ قَالَ: لَوْلا أَنِّي) سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: لا نَفْلَ إِلا بَعْدَ اَلْخُمُسِ، (لأعطيتك ثمَّ أَخذ يعرض عَلّي نصِيبه فأبيت) . رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ (بِإِسْنَاد صَحِيح) [1] .
830 = وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَنَّ) [2] رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ «مِنْ» اَلسَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ اَلْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
(زَاد مُسلم: وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله) .
831 -وَعَن حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه - قَالَ: شهِدتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ نفل الرّبع فِي البدأة، وَالثلث فِي الرّجْعَة. رَوَاهُ (أَحْمد) ، وَأَبُو دَاوُد (وَهَذَا لَفظه، وَابْن ماجة) .
وَابْن حبَان [3] ، (وَتكلم فِيهِ ابْن الْقطَّان) [4] .
832 -وَعَن ابْن عمر - رضي الله عنها - قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا اَلْعَسَلَ وَالْعِنَبَ , فَنَأْكُلُهُ وَلا نَرْفَعُهُ [5] .
(833 - ) وَعَن نَافِع: أَن عبدا لِابْنِ عمر أبق فلحق بالروم فَظهر عَلَيْهِ خَالِد بن الْوَلِيد فَرده عَلَى عبد الله، وإن فرسًا لابنِ عمرَ عارَ فلحق بأرض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. رَوَاهُمَا البُخَارِيّ.
834 -وَعَنْ عُمَرَ بن الْخطاب - رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُول: لاخْرِجَنَّ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ اَلْعَرَبِ, حَتَّى لا أَدَعَ إِلا مُسْلِمًا [6] .
(1) {وَصَحَّحَهُ اَلطَّحَاوِيُّ} .
(2) {كَانَ ... } يُنَفِّلُ. ... *‹ فِيْ اَلسَّرَايَا ›.
(3) وَابْن حبَان، {والحاكم} .
(4) ‹ 433 - › عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلَى حُنَيْنٍ - وَذَكَرَ قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قَالَهَا ثَلاثًا.
‹ 434 - ›عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَهُوَ فِي سَفَرٍ, فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ , ثُمَّ انْفَتَلَ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ، فَقَتَلْتُهُ , فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ.
* وفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ.
(5) * {وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ اَلْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ} .
(6) {1112 - } وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ, فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَجِيءُ, فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِمُ.
{1113 - } وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارِمِيُّ, وَرِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ.
{1114 - } وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَأَحْمَدُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
*وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ قال: يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ.
*وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه: ذِمَّةُ اَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ.
*زَادَ اِبْنُ مَاجَه ومِنْ وَجْهٍ آخَرَ: يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ.*وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ.