1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: تَزَوَّجَ (رَسُول الله) - صلى الله عليه وسلم:مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1021 - وَعَن (يزِيد بن الْأَصَم قَالَ، حَدَّثتنِي) مَيْمُونَة بنت الْحَارِث [1] : أَن (رَسُول الله) - صلى الله عليه وسلم - َ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ، (قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس) ، رَوَاهُ مُسلم.
1022 = وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ «يُوَفَّى [2] » بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ لمُسلم) .
1023 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] .
1024 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ اَلْمُحِلَّ [4] وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. [5] .
1025 - (وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد المَقْبُري) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلا مِثْلَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ [6] .
(وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى"عَمْرو"وَهُوَ ثِقَة مُحْتَج بِهِ عِنْد الْجُمْهُور) .
1026 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: لا. حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [7] . [8] .
(1) مَيْمُونَة {نَفْسهَا} ...
(2) ‹ تُوفُوا›.
(3) {847 =} عَنْ عَلِيِّ ‹بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - ›:قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ..
‹أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ›.
(4) [اَلْمُحَلِّلَ-هذه موافقة لرواية النسائي] .
(5) {وَفِي اَلْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلا النَّسَائِيَّ} .
(6) {وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ} .
(7) ‹ 330 - › عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاقِي. فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ. وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا , حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ , وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ , قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ , وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ , فَنَادَى أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ: مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(8) {بَابُ اَلْكَفَاءَةِ ... } .
{851 - } وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ. رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ.
وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.
{852 - } وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: اِنْكِحِي أُسَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
{853 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إِلَيْهِ"، وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ."