وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، (وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَتكلم فِيهِ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهمَا) .
1032 - وَعَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه،
وَابْن حبَان، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَصَححهُ الْبَيْهَقِيّ، (وَتكلم فِيهِ البُخَارِيّ) .
(وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: اختر أَيَّتهمَا شِئْت) [1] ..
1033 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: رَدَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ ابْنَته اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وابن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ (وَهَذَا لَفظه قَالَ: لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْس) .
، وَالْحَاكِم وَصَححهُ، وَكَذَلِكَ صَححهُ الإِمَام أَحْمد (وَغير وَاحِد) [2] .
1034 - وَعَنِه قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ , (عَلَى عهد رَسُول الله (- صلى الله عليه وسلم - َ فَتَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ زَوْجُهَا(إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ , وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي , فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا اَلْآخَرِ , وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد. وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَصَحَّحهُ [3] . [4]
(1) {وَصَحَّحَهُ} ابْن حبَان، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَصَححهُ الْبَيْهَقِيّ، {وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ} .
(2) {858 - } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ,عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا , وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
(3) {وَصَحَّحَهُ} ابْن حبَان، وَالْحَاكِم.
(4) {860 - } وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: اِلْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ. وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلافًا كَثِيرًا.
{861 - } وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , فَدَخَلَ بِهَا , فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ , أَوْ مَجْنُونَةً , أَوْ مَجْذُومَةً , فَلَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا , وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَمَالِكٌ , وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ , وَزَادَ: وَبِهَا قَرَنٌ , فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
{862 - } وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي اَلْعِنِّينِ , أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.