1183 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - (أَنه) قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ (الْآيَة الَّتِي حرم فِيهَا) [1] اَلْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلا مِنْ تَمْرٍ [2] .
1184 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَن رَسُول الله) [3] - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، رَوَاهُمَا مُسلم.
1185 - وَعَنْ جَابِرٍ (بن عبد الله) - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ, (حرم قَلِيله) [4] رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ(وَحسنه. [5] .
والطَّحَاوِي، وَأَبُو حَاتِم البستي. وَقد رُوِيَ من حَدِيث سعد وَعَائِشَة وَابْن عمر وَعبد الله بن عَمْرو وَغَيرهم).
(1186 - ) وَعَن أبي سعيد قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَن نخلط بَين الزَّبِيب وَالتَّمْر، وَأَن نخلط البُسر وَالتَّمْر، وَفِي لفظ: من شرب النَّبِيذ مِنْكُم: فليشربه زبيبًا فَردا، أَو تَمرا فَردا، أَو بُسرًا فَردا رَوَاهُمَا مُسلم.
1187 - وَله عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يُنْبَذُ لَهُ اَلزَّبِيبُ فِي اَلسِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ اَلْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ اَلثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ [6] .
(1) {تَحْرِيمَ} .
(2) ‹ 419 - › عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.
*الْبِتْعُ: نَبيذُ العَسَلِ.
(3) {عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -} .
(4) {فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.} .
(5) {وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان.} .
(6) {1070 - } وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - , عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ.
{1071 - } وَعَنْ وَائِلٍ اَلْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ? فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا.
‹ 320 - › عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ - رضي الله عنه: أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟.