فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ، (فقالَ للذي تَوَضَّأ وأعَادَ) [1] : لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, و النَّسَائِيّ.
•(وَالدَّارَقُطْنِيّ وَتكلم عَلَيْهِ، وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا ولذلك ذكره ابن السكن في"صحاحه"متصلًا.
وَفِي قَوْله تساهل، وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَذكر أبي سعيد هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وهو مرسل.) .
(132 - ) وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم مُتَّفق عَلَيْهِ [2] .
(1) {وَقَالَ لِلْآخَرِ .. } .
(2) {113 - } وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} .قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ اَلْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَالْقُرُوحُ, فَيُجْنِبُ, فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَرَفَعَهُ اَلْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِم ُ ..
{114 - } وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: اِنْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى اَلْجَبَائِرِ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا.
{115 - } وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي شُجَّ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ، عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اِخْتِلافٌ عَلَى رُوَايه.
{116 - } وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ اَلسُّنَّةِ أَنْ لا يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلا صَلاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ اَلْأُخْرَى. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.