فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 336

(وَكَذَلِكَ صَححهُ أَحْمد بن حَنْبَل، وَحسنه البُخَارِيّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: تفرد بِهِ ابْن عقيل وَلَيْسَ بِقَوي، ووهنه أَبُو حَاتِم. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِهِ عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَهُوَ مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج به) .

136 = وَعَن عَائِشَة: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رضي الله عنها [1] (الَّتِي كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف) : شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلدَّمَ, فَقَالَ (لَهَا) : اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اِغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ (عِنْد) كُلَّ [2] صَلاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] .

(137 - ) وَعَن عَائِشَة قَالَت: اعتكفت مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ امْرَأَة من أَزوَاجه وَهِي مُسْتَحَاضَة، فَكَانَت ترَى الدَّم والصفرة والطست تحتهَا وَهِي تصلي. رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد.

138 -وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَة والكدرة [4] بَعْدَ اَلطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد.

* (وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: بعد الطُّهْر. وَرَوَاهُ الْحَاكِم مثل رِوَايَة أبي دَاوُد وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا) .

139 -وَعَن أنس بن مَالك: أَنَّ اَلْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ اَلْمَرْأَةُ (فيهم) لَمْ يُؤَاكِلُوهَا (وَلم يجامعوها فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ، فَأنْزل الله تَعَالَى: {ويسألونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} إِلَى آخر الْآيَة) . [البقرة: 222] . . فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا اَلنِّكَاحَ [5] . رَوَاهُ مُسلم.

140 = وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: كنت أَغْتَسِل أَنا «وَالنَّبِيّ» - صلى الله عليه وسلم - َ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ [6] ، (كِلانَا جنب) ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، (وَكَانَ يُخْرِجُ «إليّ رَأسه [7] » وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) . مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

141 -وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.

وَالْحَاكِم وَصَححهُ [8] (وَقَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، قَالَ: دِينَار أَو نصف دِينَار. وَرُبمَا لم يرفعهُ شُعْبَة. وَقَالَ ابْن السكن: هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه، وَلا يَصح مَرْفُوعا. وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان وَصحح الحَدِيث، وَقد

(1) ‹ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ , فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ , قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ › ... .

(2) {لِكُلِّ} .

(3) {وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ. وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ} .

(4) {اَلْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ ... } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد {وَاللَّفْظُ لَهُ.} .

(5) ‹ 51 - › عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي , وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ.

(6) ... {تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ. زَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي} .

* [ذكره ابن عبد الهادي في باب الحيض، وذكره ابن حجر في الغسل.] .

‹ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا ›.

(7) ‹ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ... وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ›.

(8) {وَصَححهُ .... وابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت