(307 - ) وَعَن ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ صَلَّى الظّهْر خمْسا، فَقيل لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلاة؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالُوا: صليت خمْسا. فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بعد مَا سلم مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلم يقل مُسلم: بعد مَا سلم.
(308 - ) وَعَن عبد الله بن جَعْفَر - رضي الله عنه: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: من شك فِي صلاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يسلم رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ.
وَابْن خُزَيْمَة فِي"صَحِيحه من رِوَايَة مُصعب بن شيبَة، وَهُوَ مُتَكَلم فِيهِ. وَقد رَوَى لَهُ مُسلم، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث لا بَأْس بِهِ [1] ."
(1) {267 - } وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ , فَقَامَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ , فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا , فَلْيَمْضِ , وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلا سَهْوَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ. والدارقطني واللفظ له، بسند ضعيف.
{268 - } وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
{269 - } وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.